محمد هادي المازندراني

419

شرح فروع الكافي

مراتب العقود النصابيّة ، مثلًا : إذا خرج من واحدة ومائة وعشرين ثلاث بنات لبون ، عن كلّ أربعين بنت لبون بقي له من العقود النصابيّة تسعون مع زيادة كسر ما بين العقدين ، أعني ثمانية وعشرين ، فإذا حال الحول وجب إخراج ما تجب في نصاب تسعين ، فتعطى حقّتين طروقتي الفحل لا غير ، وعلى هذا القياس حكم سائر المراتب ، واللَّه تعالى يعلم . « 1 » وقوله عليه السلام في تلك الحسنة : ( وليس على النيف شيء ولا على الكسر شيء ) . [ ح 1 / 5857 ] وعلى المشهور في تفسير النيف والكسر أنّهما ما بين النصابين ، وأنّ الثاني تأكيد للأوّل . وقيل : الكسر ما دون النصاب الأوّل . وقيل : الكسور الصغار التي لم يحل عليها الحول . وقيل : الثاني تعميم بعد تخصيص بإرادة المعنى العامّ الشامل للمذكورات من الكسر . وأقول : الظاهر أنّ المراد بالكسور الأجزاء من النصف والثلث وأمثالهما ؛ ردّاً لمن قال من العامّة بتغيّر الفرض بزيادة جزء من بعير على مائة وعشرين . نقله في المنتهى عن أبي سعيد الإصطخري « 2 » محتجّاً بأنّ الزيادة مطلقة في الحديث . وأورد عليه بأنّ في الحديث الذي احتجّ به إنّما رفع : فإذا زادت واحدة ، وبأنّ سائر الفروض لا تتغيّر بزيادة الجزء ، فكذا هنا . « 3 » وقال المحقّق الداماد قدس سره : « يعني عليه السلام كما ليس » . « 4 » قوله في حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج : ( في خمس قلائص شاة ) . [ ح 2 / 5858 ] قال الجوهري : القلوص : النوق الشابّة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء ، وجمع القلوص : قلص وقلائص ، مثل قدُوم وقُدُم وقَدائم . « 5 »

--> ( 1 ) . اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد ، ج 7 ، ص 76 . ( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 382 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 318 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 62 ، المسألة 38 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 481 . ( 4 ) . اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد ، ج 7 ، ص 77 . ( 5 ) . صحاح اللغة ، ج 3 ، ص 1054 ( قلص ) .